أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ذبح الهدي في المخيم والأكل منها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ذبح الهدي في المخيم والأكل منها
معلومات عن الفتوى: ذبح الهدي في المخيم والأكل منها
رقم الفتوى :
5029
عنوان الفتوى :
ذبح الهدي في المخيم والأكل منها
القسم التابعة له
:
الهدي والأضحية
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (12084)
هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم حينما لا يجد من يتصدق عليه أن يأتي بها إلى المخيم، ثم تطبخ في مطبخ المخيم، ولا يتصدق منها بشيء؟ وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى منى بعد ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.
ثانياً: الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
ثالثاً: المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه بمنى وقال: (نحرت ههنا، ومنى منحر، وفِجَاج مكة كلها طريق ومنحر).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: